تأريخ الارث القسم 2 Hitskin_logo Hitskin.com

هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداكالرجوع الى صفحة بيانات التصميم

منتديات أجنحة الملائكة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تشعر بالملل ؟؟ قم بتصفح المواضيع العريقة للترفيه عن نفسك!!
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

يسر أدراة منتديات أجنحة الملائكة أن ترحب بكم زوارنا الاعزاء و الأخوة والأخوات اعضاء ومشرفين بأنضمامكم الى العائلة راجين من الله ومتمنين لكم قضاء وقت ممتع معا ........ الأدارة

جدا::!! للأعضاء المشتركين الجدد,يجب تفعيل حسابكم وذلك بالنقر على رابط التفعيل الذي يصل الى الايميل الخاص الذي قمت بوضعه عند التسجيل حتى تستطيعوا الدخول...في حالة عدم تفعيله ستقوم الادارة بتفعيله تلقائيا....الأدارة

أعزائي الكرام أبارك لكم تميزكم وأدعوكم للأحتفال بتميز منتدانا منتديات أجنحة الملائكة على الرابط https://nabdh.ahlamontada.com/t2799-topic#34053
مرحباًًَُ بك أيها الزائر الكريم في منتديات أجنحة الملائكة...نتمنى لك قضاء وقت ممتع معنا...أهلاًُ وسهلاًُ

 

 تأريخ الارث القسم 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مواهب الرحمن
نابــض مشارك
نابــض مشارك



الجنـــس : ذكر
عدد المساهمات : 136
نقاط نقاط : 269
السٌّمعَــــــــة : 1
التسجيل : 01/11/2011
العمـــــر : 45

تأريخ الارث القسم 2 Empty
مُساهمةموضوع: تأريخ الارث القسم 2   تأريخ الارث القسم 2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 10, 2011 12:44 am

الاسلام يرى أن الأساس الحق للأحكام و القوانين الانسانية هو الفطرة التي فطر الناس عليها و لا تبديل لخلق الله، و قد بنى الارث على أساس الرحم التي هي من الفطرة و الخلقة الثابتة، و قد ألغى ارث الأدعياء حيث يقول تعالى و ما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين و مواليكم (الأحزاب 5)
ثم أخرج الوصية من تحت عنوان الارث و أفردها عنوانا مستقلا يعطى به و يؤخذ و إن كانوا يسمون التملك من جهة الايصاء ارثا، و ليس ذلك مجرد اختلاف في التسمية فان لكل من الوصية و الارث ملاكا آخر و أصلا فطريا مستقلا، فملاك الارث هو الرحم و لا نفوذ لارادة المتوفى فيها أصلا، و ملاك الوصية نفوذ ارادة المتوفى بعد وفاته و ان شئت قل: حين ما يوصي في ما يملكه في حياته و احترام مشيته، فلو أدخلت الوصية في الارث لم يكن ذلك الا مجرد تسمية.
و أما ما كان يسميها الناس كالروم القديم مثلا ارثا فلم يكن لاعتبارهم في سنة الارث أحد الأمرين، اما الرحم و اما احترام ارادة الميت بل حقيقة الأمر أنهم كانوا يبنون الارث على احترام الإرادة و هي ارادة الميت بقاء المال الموروث في البيت الذي كان فيه تحت يد رئيس البيت و ربه أو ارادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبه الميت و يشفق عليه فكان الارث على أي حال يبتني على احترام الارادة و لو كان مبتنيا على أصل الرحم و اشتراك الدم لرزق من المال كثير من المحرومين منه، و حرم كثير من المرزوقين.
ثم إنه بعد ذلك عمد إلى الارث و عنده في ذلك أصلان جوهريان: أصل الرحم و هو العنصر المشترك بين الانسان و أقربائه لا يختلف فيه الذكور و الاناث و الكبار و الصغار حتى الأجنة في بطون أمهاتهم و ان كان مختلف الأثر في التقدم و التأخر، و منع البعض للبعض من جهة قوته و ضعفه بالقرب من الانسان و البعد منه، و انتفاء الوسائط و تحققها قليلا أو كثيرا كالولد و الأخ و العم، و هذا الأصل يقضي باستحقاق أصل الارث مع حفظ الطبقات المتقدمة و المتأخرة.
و أصل اختلاف الذكر و الأنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزهما بالتعقل و الإحساسات، فالرجل بحسب طبعه انسان التعقل كما أن المرأة مظهر العواطف و الاحساسات اللطيفة الرقيقة، و هذا الفرق مؤثر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك، و صرفه في الحوائج، و هذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل و المرأة و ان وقعا في طبقة واحدة كالابن و البنت، و الأخ و الأخت .
و استنتج من الأصل الأول ترتب الطبقات بحسب القرب و البعد من الميت لفقدان الوسائط و قلتها و كثرتها فالطبقة الأولى هي التي تتقرب من الميت بلا واسطة و هي الابن و البنت و الأب و الأم، و الثانية الأخ و الأخت و الجد و الجدة و هي تتقرب من الميت بواسطة واحدة و هي الأب أو الأم أو هما معا، و الثالثة العم و العمة و الخال و الخالة، و هي تتقرب إلى الميت بواسطتين.
و هما أب الميت أو أمه و جده أو جدته، و على هذا القياس، و الأولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم و يمنعون الطبقة اللاحقة و روعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة و لا يمنعان طبقة.
ثم استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر و الأنثى في غير الأم و الكلالة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

و السهام الستة المفروضة في الاسلام النصف و الثلثان و الثلث و الربع و السدس و الثمن و ان اختلفت، و كذا المال الذي ينتهي الى أحد الوراث و ان تخلف عن فريضته غالبا بالرد أو النقص الوارد و كذا الأب و الأم و كلالة الأم و إن تخلفت فرائضهم عن قاعدة ،للذكر مثل حظ الأنثيين ، و لذلك يعسر البحث الكلي الجامع في باب الارث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر و استخلاف الطبقة المولدة و هم الآباء و الأمهات للطبقة المتولدة و هم الأولاد، و الفريضة الاسلامية في كل من القبيلين أعني الأزواج و الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.هذا واسأل المولى العلي العظيم دواااااااااام توفيقه لنا ولكم مع فائق تقديري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تأريخ الارث القسم 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كرامات الحسين القسم 2
» مشاكل وطلبات الاعضاء في القسم القانوني
» كلمة الادارة بخصوص أفتتاح هذا القسم//الرجاء قراءة التعليمات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أجنحة الملائكة :: المنتديات الرئيسية :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: